الفاضل الهندي
564
كشف اللثام ( ط . ج )
سميع الدعاء ( 1 ) . وعن النبي صلى الله عليه وآله : يا علي إذا توضأت فقل : بسم الله ، اللهم إني أسألك تمام الوضوء ، وتمام الصلاة ، وتمام رضوانك ، وتمام مغفرتك ( 2 ) . فهذا زكاة الوضوء . ( وغسل الكفين ) من الزندين ، وإن أطلق الأصحاب والأخبار اليدين كما في التيمم والدية ، لأنهما المتبادران هنا ، واقتصارا على المتيقن ، هذا في غير الجنابة . أما فيها فمن الأخبار ما نص على الكفين ( 3 ) ، وهو الأكثر ، ومنها ما نص على اليدين من المرفقين ، ولذا قطع بالمرفقين في النفلية ( 4 ) . وعن الجعفي إلى المرفقين أو إلى نصفهما ( 5 ) ، لخبر يونس في غسل الميت : ثم اغسل يديه ثلاث مرات كما يغسل الانسان من الجنابة إلى نصف الذراع ( 6 ) . ( قبل إدخالهما الإناء ) إن كان يغترف منه ، وإلا فقبل غسل الوجه إن لم يغترف من الكثير أو الجاري أو مطلقا كما يظهر ( مرة من حدث النوم والبول ، ومرتين من الغائط ، وثلاثا من الجنابة ) وذكره هنا استطرادا ، هذا هو المشهور ، بل الظاهر الاتفاق كما في المعتبر ( 7 ) ، وبه حسن الحلبي عن الصادق عليه السلام ( 8 ) . وقال أبو جعفر عليه السلام في خبر حريز : يغسل الرجل يده من النوم مرة ، ومن الغائط والبول مرتين ، ومن الجنابة ثلاثا ( 9 ) . فيحتمل كون الأفضل في البول الغسل مرتين وأن يكون المراد اجتماع البول والغائط .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 299 ب 26 من أبواب الوضوء ح 7 . ( 2 ) جامع الأخبار : ص 64 - 65 فصل 29 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 504 ب 26 من أبواب الجنابة ح 10 . ( 4 ) الألفية والنفلية : ص 98 . ( 5 ) نقله عنه في ذكرى الشيعة : ص 104 س 22 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 680 ب 2 من أبواب غسل الميت ح 3 . ( 7 ) المعتبر : ج 1 ص 165 . ( 8 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 301 ب 27 من أبواب الوضوء ح 1 . ( 9 ) المصدر السابق ح 2 .